مادة 114 من القانون العقاري العربي الموحد

يترتب على القيد المؤقت بالسجل العقاري أن حق المدعي إذا تقرر بحكم قضائي قطعي يعتبر حجة في مواجهة الكافة اعتباراً من تاريخ قيد الدعوى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *