مادة 114 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ يبذل الحكمان جهدهما بين الزوجين فإذا عجزا عنه وكانت الاساءة أو أكثرها من الزوج قررا التفريق بطلقة بائنة.
2 ـ وإن كانت الاساءة أو أكثرها من الزوجة أو مشتركة بينهما قررا التفريق بين الزوجين على تمام المهر أو على قسم منه يتناسب ومدى الاساءة.
3 ـ للحكمين أن يقررا التفريق بين الزوجين مع عدم الاساءة من أحدهما على براءة ذمة الزوج من قسم من حقوق الزوجة إذا رضيت بذلك وكان قد ثبت لدى الحكمين استحكام الشقاق بينهما على وجه تتعذر ازلته.
4 ـ إذا اختلف الحكمان حكّم القاضي غيرهما أو ضم اليهما حكماً ثالثاً مرجحاً وحلفه اليمين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *