مادة 114 من قانون التأمينات الإجتماعية

لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية كما لايجوز النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانوناً لأسباب مخففة تقديرية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *