Call us now:
مادة 114 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
يرخص بإنشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير، يحدد فيه مكان هذا المستودع والجعالة الواجب أداؤها سنويا والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء بالعمل والأحكام الأخرى المتعلقة به.
يرخص بإنشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير، يحدد فيه مكان هذا المستودع والجعالة الواجب أداؤها سنويا والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء بالعمل والأحكام الأخرى المتعلقة به.