مادة 114 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يرخص بإنشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير، يحدد فيه مكان هذا المستودع والجعالة الواجب أداؤها سنويا والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء بالعمل والأحكام الأخرى المتعلقة به.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *