مادة 114 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

لا يجوز تشغيل العمال تشغيلاً فعلياً أكثر من ثمان ساعات في اليوم الواحد أو 48 ساعة في الأسبوع لاتدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *