مادة 114 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا اشترى الأب من ماله في حال صحته جهاز ابنته القاصرة ملكته بمجرد شرائه سواء قبضته بنفسها وهي مميزة في حال صحته أو في مرض موته أو لم تقبضه في حياته وليس له ولا لورثته أخذ شيء منه ولو مات قبل دفع ثمنه يرجع البائع على تركته ولا سبيل للورثة على القاصرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *