Call us now:
مادة 114
1 ـ في الأحوال التي يقضي القانون بتأجيل تعجيل الرسوم فيها، تحصل الرسوم من المحكوم عليه حين التنفيذ.
2 ـ إذا ربح المعان قضائياً الدعوى قضي بتحصيل الرسوم والنفقات من خصمه عند التنفيذ وإذا خسرها يعفى من الرسوم والتأمينات ويقضى عليه بالنفقات المسلفة من قبل الدولة وبالرسوم والنفقات التي تكبدها الخصم الرابح وتحصل منه عند تحقق يساره.