مادة 115 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

من يقبض عليه بموجب مذكرة توقيف يساق بلا إبطاء إلى النيابة العامة في مركز قاضي التحقيق الذي أصدر المذكرة فتعطي الموظف الذي نفذ المذكرة ايصالاً بتسلم المدعى عليه وترسل هذا الأخير إلى محل التوقيف وتحيط قاضي التحقيق علماً بالأمر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *