Call us now:
مادة 115 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى القاضي و لا يجب أن يكون معللاً وللقاضي أن يحكم بمقتضاه أو يرفض التقرير ويعين في هذه الحالة وللمرة الأخيرة حكمين آخرين.
على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى القاضي و لا يجب أن يكون معللاً وللقاضي أن يحكم بمقتضاه أو يرفض التقرير ويعين في هذه الحالة وللمرة الأخيرة حكمين آخرين.