مادة 115 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى القاضي و لا يجب أن يكون معللاً وللقاضي أن يحكم بمقتضاه أو يرفض التقرير ويعين في هذه الحالة وللمرة الأخيرة حكمين آخرين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *