مادة 115 من قانون التأمينات الإجتماعية

تؤول إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام هذا القانون ويكون الصرف منها في الأوجه التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *