Call us now:
مادة 115 من قانون السلطة القضائية
يحال القاضي أمام محكمة النقض بهيئتها العامة المؤلفة للنظر في القضايا الجزائية وفقاً للأصول المبينة في المادة التالية.
يحال القاضي أمام محكمة النقض بهيئتها العامة المؤلفة للنظر في القضايا الجزائية وفقاً للأصول المبينة في المادة التالية.