مادة 115 من قانون السلطة القضائية

يحال القاضي أمام محكمة النقض بهيئتها العامة المؤلفة للنظر في القضايا الجزائية وفقاً للأصول المبينة في المادة التالية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *