مادة 115 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يشترط فيمن تسند إليه إحدى الوظائف أن تتوفر فيه شروط شغلها الواردة في النظام الداخلي للجهة العامة ذات العلاقة.
ب ـ يتم إسناد الوظيفة، بصك صادر عن السلطة صاحبة الحق في التعيين لها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *