Call us now:
مادة 116 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إذا لم تراع الأصول المعينة قانوناً لمذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف غرم الكاتب خمسة وعشرون ليرة حتى مائة ليرة سورية بقرار من المحكمة. ويوجه عند الاقتضاء تنبيه إلى النائب العام والمحقق ويمكن أن يستهدفا للشكوى من الحكام.