مادة 116 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجب على المؤسسين في خلال الميعاد المذكور في المادة السابقة أن يدعوا المكتتبين إلى عقد الهيئة العامة التأسيسية.
2 ـ وإذا لم يقم المؤسسون بإرسال هذه الدعوة في ذلك الميعاد قامت الوزارة بالدعوة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *