مادة 116

إذا بقي مقدم البائنة ممتنعاً مدة سنتين عن تسليم البائنة التي تعهد بها التزم بأن يقدم ما يأتي-أولاً الحاصلات والمنافع إن كانت البائنة حقولاً أو بيوتاً للسكن أو حيوانات أو منتفعات مدنيةثانياً الفائدة 6 في المئة إن كانت البائنة نقداً أو اشياء ذات قيمة معينة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *