مادة 117 من القانون العقاري العربي الموحد

يتم التشطيب على التسجيلات العقارية بمقتضى حكم قطعي أو بإتفاق الأطراف. ويترتب عليه إنهاء حكم هذه التسجيلات قانوناً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *