Call us now:
مادة 117 من القانون العقاري العربي الموحد
يتم التشطيب على التسجيلات العقارية بمقتضى حكم قطعي أو بإتفاق الأطراف. ويترتب عليه إنهاء حكم هذه التسجيلات قانوناً.
يتم التشطيب على التسجيلات العقارية بمقتضى حكم قطعي أو بإتفاق الأطراف. ويترتب عليه إنهاء حكم هذه التسجيلات قانوناً.