Call us now:
مادة 117 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ في كل نوع من أنواع الجرائم يمكن قاضي التحقيق بعد استطلاع رأي النائب العام أن يقرر تخلية سبيل المدعى عليه إذا استدعاها بشرط أن يتعهد المدعى عليه بحضور جميع المعاملات كلما طلب منه ذلك وبإنفاذ الحكم عند صدوره.
2 ـ أما إذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد الأقصى للعقوبة التي تستوجبها الحبس سنة وكان للمدعى عليه موطن في سورية وجب اخلاء سبيله بعد استجوابه بخمسة أيام. على أن أحكام هذه الفقرة لا تشمل من كان قد حكم عليه قبلاً بجناية أو بالحبس أكثر من ثلاثة أشهر بدون وقف التنفيذ.