مادة 117 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ تطلع هذه الهيئة على تقرير المؤسسين الذي يجب أن يتضمن المعلومات الوافية عن جميع عمليات التأسيس مع الوثائق المؤيدة له. ثم تتثبت من صحة تلك المعلومات وموافقتها للقانون ولنظام الشركة.
2 ـ تبحث الهيئة بصورة خاصة في الأسهم العينية والميزات التي أعطيت للمؤسسين.
3 ـ وتنتخب مجلس الإدارة الأول ومفتشي الحسابات.
4 ـ ثم تعلن تأسيس الشركة نهائياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *