Call us now:
مادة 118 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
يجب على رئيس لجنة تحديد الأجور رفع طلب الرد إلى المجلس خلال 24 ساعة من تقديمه كما يؤجل الجلسة حتى تبلغه قرار المجلس بهذا الشأن.
يجب على رئيس لجنة تحديد الأجور رفع طلب الرد إلى المجلس خلال 24 ساعة من تقديمه كما يؤجل الجلسة حتى تبلغه قرار المجلس بهذا الشأن.