مادة 118 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

يجب على رئيس لجنة تحديد الأجور رفع طلب الرد إلى المجلس خلال 24 ساعة من تقديمه كما يؤجل الجلسة حتى تبلغه قرار المجلس بهذا الشأن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *