مادة 118 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية وللزوج أن يراجع مطلقته أثناء العدة بالقول أو الفعل ولا يسقط هذا الحق بالاسقاط.
2 ـ تبين المرأة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *