Call us now:
مادة 118 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
يمنع إيداع البضائع التالفة في المستودع الخاص، ولا يسمح بإيداع البضائع الممنوعة إلا بموافقة خاصة من المدير العام.
يمنع إيداع البضائع التالفة في المستودع الخاص، ولا يسمح بإيداع البضائع الممنوعة إلا بموافقة خاصة من المدير العام.