مادة 118 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يمنع إيداع البضائع التالفة في المستودع الخاص، ولا يسمح بإيداع البضائع الممنوعة إلا بموافقة خاصة من المدير العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *