مادة 118

يعطى العاملون والأشخاص المكلفون بمهمة رسمية في البلاد العربية والأجنبية التعويضات التالية باسم تعويضات انتقال
أ – يعطى العاملون تعويض الانتقال المنصوص عليه في الفقرة /أ/ من المادة /111/ من هذا القانون مضافاً إليه بدل الاغتراب المقرر للعاملين في السلك الخارجي في البلد الموفد إليه العامل.
ب – تطبق على رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والعاملين فيها /ومن في حكمهم/ الموفدين بمهمة رسمية خارج مراكز وظائفهم الأحكام الواردة بهذا الشأن في ملاك وزارة الخارجية.
ج – يحدد للموفد من غير العاملين في صك إيفاده أجر شهري مقطوع مؤقت ويعطى
1 – مقداراً من الأجر المؤقت المذكور بنسبة مدة إيفاده.
2 – تعويض الانتقال المنصوص عليه في الفقرة /أ/ من المادة /111/ من هذا القانون على أساس الأجر الشهري المقطوع المؤقت المذكور مضافاً إليه بدل الاغتراب المقرر للعاملين في السلك الخارجي في البلد الموفد إليه.
د – لا تدخل في حساب بدل الاغتراب العلاوات المقررة للمتزوجين بموجب ملاك وزارة الخارجية.
ه- – يبدأ حق العامل أو الشخص الموفد خارج الجمهورية العربية السورية ببدل الاغتراب قبل وصوله إلى المكان الموفد إليه ب- /24/ ساعة وينتهي اعتباراً من ساعة انتهاء المهمة في ذلك المكان.
و – يضاف إلى كامل التعويضات المحددة بمقتضى الفقرات /أ ب ج/ من هذه المادة /20/ بالمئة لقاء النفقات النثرية.
ز – يعطى تعويض الانتقال الوارد في هذه المادة /مهما بلغت مدة المهمة/ويحسب وفقا للفقرات /أ ب ج/ من المادة /111/ من هذا القانون.
ح – يخفض تعويض الانتقال اليومي وبدل الاغتراب والنفقات النثرية /الممنوحة بموجب هذه المادة/ بمقدار الثلث إذا قدم له المبيت أو المأكل وبمقدار الثلثين في حال تقديمهما معا.
ط – لا يجوز تقاضي تعويضات الانتقال من أكثر من جهة واحدة. وغذا تقاضى الموفد أي تعويض نقدي أخر لقاء الانتقال إضافة إلى ما يستحقه من تعويضات انتقال بموجب الفقرات السابقة فيحسم ما تقاضاه من استحقاقه المذكور.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *