مادة 118

ما دامت بين الزوجين صلة الزواج ولهما أولاد فللرجل على البائنة الحقوق الآتية-أولاً أن يستولي على البائنة المقومة وهو ضامن لأضرارهاثانياً إن يتسلم البائنة وعند وقوع الإمتناع من تسليمها يعقب وحده الحصول عليها من طريق القضاءثالثاً أن يتناول الحاصلات والمنافع والفوائد 6 في المئة بعد سنتين من عقد الزواج ما لم تكن المرأة قد استهلكتها ولم يكن هو مستولياً على البائنةرابعاً أن يتصرف في ريع البائنة على ما يرتأيخامساً أن يطالب بعد فك عقد الزواج بمصاريف البائنة الضرورية ومصاريف الدفن

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *