مادة 119 من القانون العقاري العربي الموحد

إذا رفض مدير التسجيل قبول طلب التشطيب، جاز الطعن في قراره، وتعين إجراء قيد مؤقت طبقاً لما نصت عليه المادة 112 من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *