Call us now:
مادة 119 من القانون العقاري العربي الموحد
إذا رفض مدير التسجيل قبول طلب التشطيب، جاز الطعن في قراره، وتعين إجراء قيد مؤقت طبقاً لما نصت عليه المادة 112 من هذا القانون.
إذا رفض مدير التسجيل قبول طلب التشطيب، جاز الطعن في قراره، وتعين إجراء قيد مؤقت طبقاً لما نصت عليه المادة 112 من هذا القانون.