Call us now:
مادة 119 من تنظيم حماية الملكية الصناعية والتجارية
يمكن أن يجري تعيين الأشياء الجرمية وجردها وأخذ نماذج منها في الأمكنة التالية: المخازن- الدكاكين- المعامل- السيارات- سيارات الشحن المستعملة للتجارة- المستودعات- المسالخ وتوابعها- أسواق الهال- الأسواق التجارية- المحطات ومرافئ الذهاب والوصول.
**