مادة 119 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالاً ولا يمنع من تجديد عقد الزواج.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *