Call us now:
مادة 119 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
آ ـ يجوز بناء على مقتضيات المصلحة العامة، ندب العامل المؤصل من جهة عامة إلى أخرى للقيام بوظيفة تتوفر فيه شروط شغلها بموجب النظام الداخلي للجهة العامة المندب إليها.
ب ـ يتم ندب العامل بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين للوظيفة المندب إليها، يصدر بعد موافقة الوزير الخطية الذي تتبع له الجهة العامة المندب منها، على أن تؤخذ موافقة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة /31/ من هذا القانون.
ج ـ لا يجوز ندب عناصر القيادات النقابية من التجمع العمالي الذي انتخبت فيه خلال فترة ممارستها لمهامها النقابية.