مادة 119 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

يجب على صاحب العمل في جميع الأحوال التي يسري فيها حكم الاغلاق الأسبوعي أن يمنح كل عامل راحة أسبوعية لاتقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *