مادة 119

أ – تقدم وسائط النقل عيناً إلى العامل. في الحالات المحددة في المادة /113/ من هذا القانون.
ب – إذا تعذر تقديم وسائط النقل عيناً إلى العامل يمنح أجور النقل عن مقعد واحد في واسطة النقل التي تحدد في إذن سفره وفقاً للتعرفات الرسمية مضافاً إليها /30/ بالمئة لقاء النفقات النثرية.
ج – يجوز في الأحوال التي يعود تقديرها للوزير المختص الموافقة على استئجار سيارة خاصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *