مادة 119

ما دامت بين الزوجين صلتا الزواج والبنين تترتب على الرجل الواجبات الآتية-أولاً أن يلتزم بجميع النفقات الزوجية والعائلية أي بالنفقة على زوجته العائشة معه الغير البعيدة عنه وعلى أولاده. ويطالب بالبائنة وعائداتهاثانياً أن يحتفظ بالبائنةثالثاً أن يقوم بمصاريف الدفن وإن وجدت بائنة استوفاها منهارابعاً متى انحل عقد الزواج بلا عقب فالبائنة التي من الأب وبعهده الرجل مع فائدتها للزوجة إن كانت ولية أمرها أو لورثتها والبائنة الغير المقومة لها أو لورثتها إلا إذا كان هناك اتفاق قانوني مع مقدم البائنة فيعمل بهتنبيه إن الإتفاق على استلام البائنة فيما إذا انفك عقد الزواج بالوفاة لا يشمل موضوع الطلاق لأن الإتفاق في مثل هذه الحال يعد لغواً

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *