Call us now:
مادة 119
لا يتحتم أبداً على الزوج البريء سواء أهجر زوجه الزاني بحكم القاضي أم من تلقاء نفسه وفقا للشرع أن يرجع فيقبل زوجه الزاني في مشاركة العيشة الزواجية لكنه لا يستطيع أن يقبله أو أن يستدعيه ما لم يكن الزوج المجرم قد انتحل برضى الزوج البريء حالة منافية للزواج