مادة 12 من النظام الداخلي للجمعيات السكنيةTheORSSMay 20, 2025 يلتزم عضو الجمعية بدفع اشتراك شهري قدره مئة ليرة سورية ويجوز زيادته بقرار من الهيئة العامة.