مادة 12 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

يلتزم عضو الجمعية بدفع اشتراك شهري قدره مئة ليرة سورية ويجوز زيادته بقرار من الهيئة العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *