مادة 12 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يرأس النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف قاض يدعى (النائب العام) يؤازره عدد من الوكلاء والمعاونين ويقومون جميعاً بأعمالهم لدى محاكم الاستئناف والبداية والصلح في منطقتهم وفقاً للقوانين النافذة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *