مادة 12 من قانون اقامة الأجانب في سورية

يجب على مدير الفندق أو النزل أو أي محل آخر من هذا القبيل وكذلك على كل من آوى أجنبياً أو أسكنه أو أجر له محلاً للسكنى إبلاغ مكتب التسجيل أو مقر الشرطة الواقع في دائرته محل سكن الأجنبي عن اسم هذا الأجنبي ومحل سكنه خلال 48 ساعة من وقت نزوله لديه وعليه الإبلاغ كذلك عند مغادرة الأجنبي خلال 48 ساعة.
وعلى مؤجري محل السكنى الحاليين القيام بالإبلاغ المنوه عنه خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *