Call us now:
مادة 12 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974
أ ـ إن تدابير الإصلاح ما خلا التسليم إلى الولي الشرعي توجب وقف الولاية على الحدث فيما يتعارض وتنفيذ التدبير المفروض.
ب ـ يمارس واجب الرعاية والتربية باسم محكمة الأحداث، رب الأسرة أو مدير المؤسسة أو مدير المعهد الإصلاحي الذي وضع الحدث فيه.
ويشرف على حسن ممارسة هذا الواجب مراقب السلوك فيما إذا لم يكن الحدث موضوعاً في معهد إصلاحي.