مادة 12 من قانون الايجار رقم 6 لعام 2001

آ – لا تسمع دعوى تحديد الاجرة الا مرة واحدة كل ثلاث سنوات وتبدأ هذه المدة من تاريخ التعاقد او من تاريخ الادعاء السابق.
ب – عندما يحكم بالإخلاء يمنح شاغل العقار مهلة لاخلائه لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تتجاوز ستة أشهر اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *