مادة 12 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

لا يعد تاجراً من قام بمعاملة تجارية عرضاً إلا أن المعاملة المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *