مادة 12 من قانون التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979

يكلف مشترو المقاسم الذين لا يتقدمون بطلبات مستكملة لشرائطها النظامية للحصول على إجازات ببنائها خلال المدة المحددة في هذا القانون وضمن المهل المحددة فيه برسم سنوي قدره 20% من قيمة المقسم ابتداء من تاريخ تحقق المخالفة ويعتبر جزء السنة كالسنة في معرض التكليف بالرسم المشار إليه في هذه المادة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *