Call us now:
مادة 12 من قانون الجمعيات السكنية
أ ـ لكل جمعية مجلس ادارة يدير شؤونها ويمثلها امام الغير ويتألف من خمسة اعضاء على الاقل تنتخبهم الهيئة العامة من بين اعضائها بالاقتراع السري لمدة سنتين قابلة للتجديد
وفي حال شغور عضوية عضو او اكثر من اعضاء مجلس الادارة المنتخب ولاي سبب كان يتم انتخاب البديل في اول اجتماع للهيئة العامة ويكمل البديل مدة سلفه في عضوية مجلس الادارة.
ب ـ يشترط في عضو مجلس الادارة ان يكون من اعضاء الجمعية ويتوفر فيه ما يلي:
1 ـ متما الخامسة والعشرين من العمر.
2 ـ متمتعا بحقوقه المدنية.
3 ـ غير محكوم عليه بعقوبة جنائية او بالحبس في احدى الجنح المخلة بالشرف او بالامانة او بالاخلاق ما لم يكن قد ردّ اليه اعتباره.
4 ـ مسددا ما عليه من التزامات للجمعية.
5 ـ يحسن القراءة والكتابة.
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة والعمل فيها.
وان لا يكون من العاملين في الوزارة او احدى الجهات المقرضة.
ويستثنى من هذا الشرط الجمعيات التي تتكون من العاملين في تلك الجهات والجمعيات المشتركة.