مادة 12 من قانون العقوبات الإقتصادي

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من تعمد إساءة تصميم المنشآت المختلفة من جميع الوجوه كاختيار المكان والآلات ونوعيتها وتحديد الطاقة الإنتاجية لتركيب الآلات وكيفية تشغيلها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *