Call us now:
مادة 12 من قانون المراهنة والمقامرة
كل من قدم أو أعطى أو أخذ في أي مكان كان وبأية صورة كانت رهاناً في سباق الخيل إما رأساً أو بالواسطة يعاقب بالجزاءات المنصوص عليها في المادة الرابعة المذكورة أعلاه ويعاقب بنفس الجزاء صاحب أو وكيل المحل المعد إلى الأهلين الذي سمح باستثمار المراهنة في محله وكذلك كل شخص بيع لأجل المراهنة معلومات تتعلق بإمكان موفقية الخيول الداخلة في السباق.