مادة 12 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

إذا فقد المحامي شرطا من شروط مزاولة المهنة أو مارس عملا لا يجوز الجمع بيته وبين المحاماة يشطب من الجدول حكما وفق الأصول التي يحددها النظام الداخلي .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *