مادة 12 من قانون مكافحة الدعارة

للنيابة العامة بمجرد ضبط الواقعة في الأحوال المنصوص عليها في المواد 8 و 9 و 11 أن تصدر أمراً بإغلاق المحل أو المنزل المدار للدعارة أو الفجور.
وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوط في المحال المنصوص عليها في المواد 8 و 9 و11 في حكم الأشياء المحجوز عليها إدارياً بمجرد ضبطها حتى يفصل في الدعوى نهائياً وتسلم بعد جردها وإثباتها في محضر حارس يكلف بالحراسة بغير أجر من الأشخاص الآتي ذكرهم:
من فتح المحل أو أداره أو عاون في إدارته أو مالكه أو مؤجره أو أحد المقيمين أو المشتغلين فيه ولا يعتد برفضه إياها، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء توكل الحراسة مؤقتة بأجر إلى من ترى الشرطة أنه أهل لذلك إلى حين حضور أحدهم وتسليمها إليه.
ويكلف الحارس على المضبوطات بحراسة الأختام الموضوعة على المحل المغلق فإن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الأختام أحد المذكورين بالفقرة السابقة وبالطريقة ذاتها.
وفي جميع الأحوال السابقة تفصل المحكمة في الدعوى العمومية على وجه الاستعجال في مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع ويترتب على صدور الحكم منها بالبراءة سقوط أمر الإغلاق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *