مادة 12 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

لا ينعقد النكاح المعلق بشرط غير كائن أو حادثة غير محققه الحصول ولا يبطل النكاح المقرون بالشرط الفاسد بل يبطل الشرط دونه كما إذا اشترط الزوج في العقد عدم المهر فشرطه فاسد والعقد صحيح.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *