Call us now:
مادة 12 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية
أ ـ يحتوي المغلف الاول على الوثائق المشعرة بتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا النظام بالاضافة الى التأمينات المؤقتة المطلوبة.
ويحتوي المغلف الثاني على العرض الفني والمواصفات.
اما المغلف الثالث فيحتوي على الكشف التقديري مع تحليل الاسعار ومشتملاتها المعد من قبل الجمعية ويحدد العارض نسبة الضم او التنزيل ويوقع على كافة صفحات الكشف والتحليل مع جدول الاسعار الإفرادية او الاجمالية حسب الحال.
ب ـ يعتبر العرض المقدم والموقع من قبل عدة اشخاص طبيعيين او اعتباريين ملزما لهم بالتكافل والتضامن تجاه الجمعية.