مادة 12

أ – للدوائر المالية الحق في تكليف العاملين لديها بمراقبة تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي وتطبق أحكام المادتين /18 و19/ من القانون رقم /1/ الصادر بتاريخ 18/1/1981 على الضبوط المنظمة بالمخالفات الواقعة.
ب – يجوز للدوائر المالية ممارسة الرقابة والتدقيق وكل ما من شأنه عدم إساءة الاستخدام التي من شأنها التهرب من دفع الرسوم في مختلف مراحل قنوات الإنتاج والتوزيع عند الاقتضاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *