Call us now:
مادة 12
1 – يعين المدير العام للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
2 – ويتم تسمية معاون المدير العام ورؤساء الأقسام بقرار من الوزير.
3 – يضع مجلس الإدارة خطة عمل سنوية يتم إقرارها من مجلس الوزراء.
4 – تحدد صلاحيات المدير العام ومعاونه ورؤساء الأقسام في النظام الإداري ويكون للمدير العام إدارة شؤون الهيئة ويكون مسؤولاً أمام الوزير في تنفيذ الخطة ومتابعة العمل.