مادة 12

تعدل الفقرة /أ/ من المادة /60/ من القانون رقم 92
لعام /1959/ وتعديلاته بحيث تصبح
مادة /60 / أ / فى حال استقالة المؤمن عليها بسبب زواجها او انجابها
الطفل الاول اذا تركت العمل خلال ستة اشهر من تاريخ عقد الزواج او
الانجاب ويكون التعويض فى الحالتين / 15/ بالمئة من متوسط الاجر
المشار اليه فى المادة السابقة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *