Call us now:
مادة 12
أ – المحافظ هو رئيس الإدارة العامة في المحافظة وأكبر سلطة فيها وهو يمثل السلطة التنفيذية وعامل لجميع الوزارات في محافظته ومسؤول عن الإدارة العامة والأمن العام والصحة العامة والراحة العامة.
ب – يتقدم المحافظ في محافظته على جميع موظفي الدولة مهما كانت مرتبتهم في السلك الذي ينتمون إليه.
ج – يخصص للمحافظين علاوة على رواتبهم تعويض تمثيل ويؤمن لهم بيت للسكن وسيارة رسمية على نفقة الدولة.
د – يمكن تعيين معاونيين للمحافظين في بعض المحافظات بمرتبة أعلى من مراتب مديري المناطق ويمارسون الأعمال التي يعهد إليهم بها المحافظون.