مادة 12

تمنح البطاقة الصحفية لكل من
1 – الصحفي المراسل .
2 – أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من العمر.
3 – المصور الصحفي .
وذلك بعد تقديم طلب خطي من قبل رئيس الجهة التي يمثلها تحدد فيه صفته والعمل الذي سيقوم به من الأعمال المذكورة يقدم إلى الوزارة (مديرية الصحافة والنشر) .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *